باب حد قطاع الطريق والأصل فيه قوله تعالى : {
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا - الآية } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وأكثر المفسرين : نزلت في قطاع الطريق من المسلمين ، لقوله تعالى بعد ذلك {
إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم } والكفار تقبل توبتهم بعد القدرة عليهم وقبلها وأما الحد فلا يسقط بالتوبة بعد وجوبه ( وهم المكلفون الملتزمون ) من المسلمين وأهل الذمة وينتقض به عهدهم ( ولو ) كان المكلف الملتزم ( أنثى ) لأنها تقطع في السرقة فلزمها
حكم المحاربة كالرجل بجامع التكليف ( الذين يعرضون للناس بسلاح ولو ) كان سلاحهم ( عصا أو حجرا في صحراء أو بنيان أو بحر ) لعموم الآية . بل ضررهم في البنيان أعظم ( فيغصبون مالا محترما مجاهرة ) فخرج الصغير والمجنون والحربي ومن يعرض لنحو صيد أو يعرض للناس بلا سلاح ، لأنهم لا يمنعون من قصدهم ، وخرج أيضا من يغصب نحو كلب أو سرجين نجس أو مال حربي ونحوه ، ومن يأخذ خفية لأنه سارق وأما المحارب فيعتصم بالقتال دون الخفية