( ويؤخذ غير حربي ) من
ذمي أو معاهد ومستأمن ( أسلم بحق الله تعالى ) إن وجب عليه حال كفره كنذر وكفارة لا حد زنا ونحوه ( وحق آدمي طلبه ) من قصاص في نفس أو دونها ، وغرامة مال ودية ما لا قصاص فيه ، وحد قذف كما قبل الإسلام . وقوله تعالى : {
قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } وحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13836الإسلام يجب ما قبله ، في الحربيين } أو خاص بالكفر ; جمعا بين الأدلة