عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الحدود
باب حد قطاع الطريق
فهرس الكتاب
فصل قصدت نفسه لقتل أو يفعل بها الفاحشة
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
384
جزء
1
2
3
( ومن
وجب عليه حد سرقة أو ) حد ( زنا أو ) حد ( شرب فتاب ) منه ( قبل ثبوته ) عند حاكم
( سقط ) عنه ( بمجرد توبته قبل إصلاح عمل ) لقوله تعالى : {
واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما
} وقوله بعد ذكر حد السارق {
فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح ، فإن الله يتوب عليه
} وقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13927
التائب من الذنب كمن لا ذنب له
} ولإعراضه صلى الله عليه وسلم عن المقر بالزنا ( حتى أقر أربعا فإن ثبت عند الحاكم لم يسقط بالتوبة " لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16829
تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب
} رواه
أبو داود
nindex.php?page=showalam&ids=15395
والنسائي
( ك ) ما
يسقط حد مطلقا ( بموت )
لفوات محله كسقوط غسل ما ذهب من أعضاء الطهارة
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
تفسير الآية
تخريج الحديث
ترجمة العلم