. فصل ومن
أريدت أي قصدت ( نفسه ) لقتل أو يفعل بها الفاحشة ( أو ) أريدت ( حرمته ) كأمه وأخته وزوجته ونحوهن لزنا أو قتل ( أو ) أريد أخذ ( ماله ولو قل ) ما أريد من ماله ( أو لم يكافئ ) من أريدت نفسه أو حرمته أو ماله ( المريد ) لذلك ( فله دفعه ) عن نفسه وحرمته وماله ( بأسهل ما ) أي : شيء ( يظن اندفاعه به ) لئلا يؤدي إلى تلفه وأذاه وتسلط الناس بعضهم على بعض فيفضي إلى الهرج والمرج . ولحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=117374جاء رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي ؟ قال : فلا تعطه . قال : أرأيت إن قاتلني ؟ قال : قاتله . قال : أرأيت إن قتلني ؟ قال : فأنت شهيد . قال : أرأيت إن قتلته ؟ قال : هو في النار } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
وفي لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد أنه قال
[ ص: 385 ] له أولا : أنشده الله . قال فإن أبى علي قال : قاتله ولأن الغرض من ذلك الدفع ، فإن اندفع بالأسهل حرم الأصعب لعدم الحاجة إليه (
فإن لم يندفع إلا بقتل أبيح ) قتله ( ولا شيء عليه ) لظاهر الخبر
( وإن قتل ) الدافع ( كان شهيدا ) للخبر ( ومع مزح يحرم ) على دافع ( قتل ويقاد به ) لأنه لا حاجة إلى الدفع إذن