( ويجب ) الدفع ( عن حرمته ) إذا أريدت نصا فمن
رأى مع امرأته أو بنته ونحوها رجلا يزني بها أو مع ولده ونحوه رجلا يلوط به وجب عليه قتله إن لم يندفع بدونه لأنه يؤدي به حق الله تعالى من الكف عن الفاحشة وحق نفسه بالمنع عن أهله فلا يسعه إضاعة الحقين ( وكذا ) يجب
الدفع ( في غير فتنة عن نفسه ) لقوله تعالى : {
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } فكما يحرم عليه قتل نفسه يحرم عليه إباحة قتلها ( و ) كذا يجب
الدفع في غير فتنة عن ( نفس غيره ) لأنه لا يتحقق منه إيثار الشهادة وكإحيائه ببذل طعامه ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره فإن كان ثم فتنة لم يجب الدفع عن نفسه ولا نفس غيره لقصة
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه