( ومن عض يد شخص وحرم ) العض بأن تعدى به بخلاف ما إذا لم يقدر العاض على التخلص من معضوض أمسكه من محل يتضرر بإمساكه منه ونحوه إلا به والجملة حالية وقد مقدرة ( فانتزعها ) أي : يده من فم العاض ( ولو ) نزعها ( بعنف ) أي : شدة ( فسقطت ثناياه ) أي العاض ( ف ) هي ( هدر ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5181أن رجلا عض رجلا فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتاه فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل ؟ ، لا دية لك } رواه الجماعة إلا
أبا داود ولإتلافها لضرورة دفع شر صاحبها كالصائل ( وكذا ) أي : كالعض في حكمه ( ما في معنى العض فإن
عجز ) معضوض عن انتزاع يده من عاضه ( دفعه كصائل ) عليه بالأسهل فالأسهل . وله عصر خصيتيه فإن لم يمكنه فله أن يبعج بطنه .
وروي أن جارية خرجت من
المدينة تحتطب فتبعها رجل فراودها عن نفسها فرمته بفهر - أي حجر - فقتلته فرفع إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقال هذا قتيل الله والله لا يؤدي أبدا ، ومعنى قتيل الله أنه أباح قتله