( ويحرم
قتالهم بما يعم إتلافه ) المقاتل وغيره والمال ( كمنجنيق ونار ) لأن إتلاف أموالهم وغير المقاتل لا يجوز إلا لضرورة تدعوه إليه كدفع الصائل .
( و ) يحرم
( استعانة ) عليهم ( بكافر ) لأنه تسليط له على دماء المسلمين وقال تعالى : {
ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } ( إلا لضرورة ) كعجز أهل الحق عنهم ( وكفعلهم ) بنا ( إن لم نفعله ) بهم فيجوز رميهم بما يعم إتلافه إذا فعلوه بنا لو لم نفعله وكذا الاستعانة بكافر .
( و ) يحرم
( أخذ مالهم ) لأنه مال معصوم .
( و ) يحرم
أخذ وقتل ( ذريتهم ) لأنهم معصومون لا قتال منهم ولا بغي .
( و ) يحرم
( قتل مدبرهم و ) قتل ( جريحهم ) ولو من نحو خوارج ، إن لم نقل بكفرهم وما في الإقناع مبني على القول بكفرهم كما في الكافي لعصمته وزوال قتاله وروى
سعيد عن
مروان قال صرخ صارخ
nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي يوم الجمل لا يقتلن مدبر ولا يذفف على جريح ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن وعن
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار نحوه وكالصائل ولأنه قتل من لم يقاتل ، قال في المستوعب : المدبر : من انكسرت شوكته إلا المنحرف إلى موضع .
( و ) يحرم
قتل ( من ترك القتال ) لما تقدم ( ولا قود فيه ) أي : في قتل من يحرم قتله منهم للشبهة
[ ص: 391 ] ( ويضمن بالدية ) لأنه معصوم ( ويكره ) لعدل
( قصد رحمة الباغي ) كأخيه وعمه ( بقتل ) لقوله تعالى : {
وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا } وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28655كف النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=266أبا حذيفة بن عتبة عن قتل أبيه }