صفحة جزء
( وتباح استعانة عليهم ) أي البغاة ( بسلاح أنفسهم وخيلهم وعبيدهم وصبيانهم لضرورة فقط ) لعصمة الإسلام أموالهم وذرياتهم ، وإنما أبيح قتالهم لردهم إلى الطاعة وأما جوازه مع الضرورة فكأكل مال الغير في المخمصة

التالي السابق


الخدمات العلمية