( وهم ) أي :
البغاة ( في شهادتهم و ) في ( إمضاء حكم حاكمهم كأهل العدل ) لأن التأويل السائغ في الشرع لا يفسق به الذاهب إليه أشبه المخطئ من الفقهاء في فرع فيقضي بشهادة عدولهم ولا ينقض حكم حاكمهم إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماعا ويجوز قبول كتابه وإمضاؤه إن كان أهلا للقضاء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل تقبل شهادتهم فيؤخذ عنهم العلم ما لم يكونوا دعاة ذكره
أبو بكر وأما
الخوارج وأهل البدع إذا خرجوا عن الإمام فلا تقبل لهم شهادة ولا ينفذ لقضائهم حكم لفسقهم