صفحة جزء
( وهم ) أي : البغاة ( في شهادتهم و ) في ( إمضاء حكم حاكمهم كأهل العدل ) لأن التأويل السائغ في الشرع لا يفسق به الذاهب إليه أشبه المخطئ من الفقهاء في فرع فيقضي بشهادة عدولهم ولا ينقض حكم حاكمهم إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماعا ويجوز قبول كتابه وإمضاؤه إن كان أهلا للقضاء .

قال ابن عقيل تقبل شهادتهم فيؤخذ عنهم العلم ما لم يكونوا دعاة ذكره أبو بكر وأما الخوارج وأهل البدع إذا خرجوا عن الإمام فلا تقبل لهم شهادة ولا ينفذ لقضائهم حكم لفسقهم

التالي السابق


الخدمات العلمية