صفحة جزء
( وإن اقتتلت طائفتان للعصبية أو ) طلب ( رئاسة ف ) هما ( ظالمتان تضمن كل ) منهما ( ما أتلفت على الأخرى ) قال الشيخ تقي الدين فأوجبوا الضمان على مجموع الطائفة وإن لم يعلم عين المتلف ( وضمنتا ) أي : الطائفتان ( سواء ما جهل متلفه ) من نفس أو مال ( كما لو قتل داخل بينهما لصلح وجهل قاتله ) من الطائفتين ، وإن علم كونه من طائفة بعينها وجهل عينه ضمنته وحدها بخلاف المقتول في زحام جامع أو طواف لأنه ليس فيهما تعد بخلاف الأول ذكره ابن عقيل .

التالي السابق


الخدمات العلمية