( ولا ) تصح
إمامة ( مميز لبالغ في الفرض ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود وقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " لا يؤم الغلام حتى يحتلم "
[ ص: 276 ] رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ولم ينقل عن غيرهما من الصحابة ما يخالفه ولأن الإمامة حال كمال والصبي ليس من أهلها .
والإمام ضامن والصبي ليس من أهل الضمان ( وتصح ) إمامة صبي لبالغ ( في نفل ) كتراويح ووتر وصلاة كسوف واستسقاء ، لأنه متنفل يؤم متنفلا .
( و ) تصح إمامة صبي ( في فرض ) وقت كظهر وعصر ( بمثله ) أي : الصبي ، لأنها نفل في حق كل منهما .