( ولا يقتله ) أي المرتد ( إلا الإمام أو نائبه ) حرا كان المرتد أو عبدا ; لأنه قتل لحق الله تعالى فكان إلى الإمام كرجم الزاني المحصن ولا يعارضه حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1524أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم } لأن قتل المرتد لكفره لا حدا ( فإن
قتله ) أي المرتد ( غيرهما ) أي الإمام أو نائبه ( بلا إذن ) من أحدهما ( أساء وعزر ) لافتياته على ولي الأمر ( ولا ضمان ) بقتل مرتد ( ولو كان ) قتله ( قبل استتابته ) لأنه مهدر الدم وردته أباحت دمه في الجملة ، ولا يلزم من تحريم القتل الضمان بدليل نساء حرب وذريتهم ( إلا أن
يلحق ) المرتد ( بدار الحرب ف ) يجوز ( لكل أحد قتله وأخذ ما معه ) من المال لأنه صار حربيا