صفحة جزء
( ومن شهد عليه بردة ولو ) شهد أن ردته ( بجحد ) تحليل أو تحريم أو نبي أو كتاب أو نحوه مما تقدم ( فأتى بالشهادتين ) ولم ينكر ما شهد به عليه ( لم يكشف عن شيء ) لعدم الحاجة مع ثبوت إسلامه إلى الكشف عن صحة ردته ( فلا يعتبر إقراره بما شهد به عليه ) من الردة ( لصحتهما ) أي : الشهادتين ( من مسلم ومنه ) أي : المرتد ( بخلاف توبته من بدعة ) فيعتبر إقراره بها . لأن أهل البدع لا يعتقدون ما هم عليه بدعة

التالي السابق


الخدمات العلمية