صفحة جزء
( ولا ) تصح ( إمامة محدث ) حدثا أكبر ، أو أصغر يعلم ذلك ( ولا ) إمامة ( نجس ) أي : ببدنه ، أو ثوبه ، أو بقعة نجاسة غير معفو عنها ( بعلم ذلك ) أي : حدثه ، أو نجسه لأنه أخل بشرط الصلاة مع القدرة ، أشبه المتلاعب ( وإن جهل ) إمام حدثه ، أو نجسه ( مع ) جهل ( مأموم ) بذلك ( حتى انقضت ) الصلاة ( صحت ) الصلاة ( لمأموم وحده ) أي : دون إمامه .

لحديث البراء بن عازب { إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم } " رواه محمد بن الحسين الحراني .

وروي عن عمر " أنه صلى بالناس الصبح ، ثم خرج إلى الجرن فأهراق الماء فوجد في ثوبه احتلاما فأعاد الصلاة ولم يعد الناس " وروي مثله عن عثمان وابن عمر .

وعن علي أيضا معناه ، ولأنه مما يخفى ، ولا سبيل إلى معرفته فكان عذرا في الاقتداء به وعلم منه : أنه إن علم الإمام ، أو بعض المأمومين قبل الصلاة ، أو فيها أعاد الكل وظاهره : ولو نسي بعد علمه به ( إلا إن كانوا بجمعة ) ، أو عيد ( وهم بإمام ) محدث ، أو نجس أربعون فيعيد الكل .

( أو ) كانوا ( بمأموم كذلك ) أي : محدث ، أو نجس ( أربعون فيعيد الكل ) أي : الإمام والمأمومون لأن المحدث ، أو النجس وجوده كعدمه فينقص العدد المعتبر للجمعة والعيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية