( ولا ) تصح
( إمامة محدث ) حدثا أكبر ، أو أصغر يعلم ذلك ( ولا )
إمامة ( نجس ) أي : ببدنه ، أو ثوبه ، أو بقعة نجاسة غير معفو عنها ( بعلم ذلك ) أي : حدثه ، أو نجسه لأنه أخل بشرط الصلاة مع القدرة ، أشبه المتلاعب
( وإن جهل ) إمام حدثه ، أو نجسه ( مع ) جهل ( مأموم ) بذلك ( حتى انقضت ) الصلاة ( صحت ) الصلاة ( لمأموم وحده ) أي : دون إمامه .
لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب {
إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم } " رواه
محمد بن الحسين الحراني .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " أنه صلى بالناس الصبح ، ثم خرج إلى الجرن فأهراق الماء فوجد في ثوبه احتلاما فأعاد الصلاة ولم يعد الناس " وروي مثله عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أيضا معناه ، ولأنه مما يخفى ، ولا سبيل إلى معرفته فكان عذرا في الاقتداء به وعلم منه : أنه إن علم الإمام ، أو بعض المأمومين قبل الصلاة ، أو فيها أعاد الكل وظاهره : ولو نسي بعد علمه به ( إلا إن كانوا بجمعة ) ، أو عيد ( وهم بإمام ) محدث ، أو نجس أربعون فيعيد الكل .
( أو ) كانوا
( بمأموم كذلك ) أي : محدث ، أو نجس ( أربعون فيعيد الكل ) أي : الإمام والمأمومون لأن المحدث ، أو النجس وجوده كعدمه فينقص العدد المعتبر للجمعة والعيد .