( ويكفي
جحده ) أي المرتد ( الردة أقر بها ) ولم يشهد بها عليه كرجوعه عن إقراره بحد و ( لا ) يكفي جحده لردته ( إن شهد عليه بها ) أي : الردة بل لا بد من الشهادتين أو
[ ص: 401 ] ما يتضمنهما وإلا استتيب إن قبلت توبته ثم قتل لأن جحده الردة تكذيب للبينة فلا يقبل كسائر الدعاوى