( وإن
أكره ذمي على إقرار بإسلام ) فأقر به ( لم يصح ) إقراره به فإن مات ولم يوجد منه ما يدل على إسلامه فحكمه كالكفار وإن رجع إلى دين الكفار لم يقتل لقوله تعالى : {
لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي } وإن قصد الإسلام لا دفع الإكراه أو وجد منه ما يدل عليه كثبوته عليه بعد زوال الإكراه فمسلم .