صفحة جزء
( ولو ارتد أهل بلد وجرى فيه حكمهم ) أي المرتدين كالدروز ( ف ) هم كأهل ( دار حرب يغنم مالهم و ) يغنم ( ولد حدث ) منهم ( بعد الردة ) وعلى الإمام قتالهم لأنهم أحق به من الكفار الأصليين لأن تركهم ربما أغرى أمثالهم بالتشبه بهم ، وقاتل الصديق بجماعة الصحابة رضي الله عنهم أهل الردة وإذا قاتلهم قتل من قدر عليه منهم ويقتل مدبرهم ويجهز على جريحهم

التالي السابق


الخدمات العلمية