صفحة جزء
( وما يجهله العرب ) من الحيوان ( ولا ذكر في الشرع يرد إلى أقرب الأشياء شبها به ) بالحجاز فإن أشبه محرما أو حلالا ألحق به ( ولو أشبه ) حيوانا ( مباحا ) وحيوانا ( محرما غلب التحريم ) احتياطا لحديث { دع ما يريبك إلى ما لا يريبك } وقال أحمد : كل شيء اشتبه عليك فدعه وإن لم يشبه شيئا بالحجاز فمباح لعموم قوله تعالى : { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة } الآية وقال أبو الدرداء وابن عباس ما سكت الله عنه فهو مما عفا عنه

التالي السابق


الخدمات العلمية