( وما يجهله العرب ) من الحيوان ( ولا ذكر في الشرع يرد إلى أقرب الأشياء شبها به )
بالحجاز فإن أشبه محرما أو حلالا ألحق به ( ولو
أشبه ) حيوانا ( مباحا ) وحيوانا ( محرما غلب التحريم ) احتياطا لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18817دع ما يريبك إلى ما لا يريبك } وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : كل شيء اشتبه عليك فدعه وإن لم يشبه شيئا
بالحجاز فمباح لعموم قوله تعالى : {
قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة } الآية وقال
nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ما سكت الله عنه فهو مما عفا عنه