فصل ويباح ما عدا هذا المتقدم تحريمه لعموم نصوص الإباحة
( كبهيمة الأنعام ) من إبل وبقر وغنم لقوله تعالى : {
أحلت لكم بهيمة الأنعام } ( والخيل ) كلها عرابها وبراذينها نصا وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وقالت
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37766نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ونحن بالمدينة } متفق عليه .
وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18048حرام عليكم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها } فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ليس له إسناد جيد ( و ) ك ( باقي الوحش كزرافة ) بفتح الزاي وضمها دابة تشبه البعير لكن عنقها أطول من عنقه وجسمها ألطف من جسمه ويداها أطول من رجليها لعموم النصوص المبيحة واستطابتها .
( و ) ك ( أرنب ) أكلها
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ورخص فيها
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد وعن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7091أنفجنا أرنبا فسعى القوم فلغبوا فأخذتها فجئت بها إلى nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة فذبحها وبعث بوركها أو قال فخذها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبله } متفق عليه ( ووبر ) لأنها تفدى في الإحرام
والحرم ومستطاب يأكل النبات كالأرنب ( ويربوع ) نصا لحكم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فيه بجفرة لها أربعة أشهر ( وبقر وحش ) على اختلاف أنواعها كأيل وثيتل ووعل ومها ( وحمره ) أي : الوحش ( وضب ) روي حله عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري قال
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29037كنا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يهدى إلى أحدنا ضب أحب إليه من دجاجة وأكله nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر } متفق عليه ( وظباء ) وهي الغزلان على اختلاف أنواعها لأنها تفدى في الإحرام
والحرم .
( وباقي الطير كنعام ودجاج وطاووس وببغاء ) بتشديد الباء الموحدة ( وهي الدرة وزاغ ) طائر صغير أغبر ( وغراب زرع ) يطير مع الزاغ يأكل الزرع أحمر المنقار والرجل لأن مرعاهما الزرع أشبها الحجل وكالحمام بأنواعه من فواخت وقماري وجوازل ورقطي ودقاس وحجل وقطا وحبارى قال
nindex.php?page=showalam&ids=3571سفينة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1586أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حبارى } رواه
أبو داود وكعصافير وقنابر وكركي وبط وإوز وما أشبههما مما يلتقط الحب أو يفدى في الإحرام لأن أكله مستطاب فيتناوله عموم قوله تعالى : {
ويحل لهم الطيبات }
( ويحل كل حيوان [ ص: 411 ] بحري ) لقوله تعالى : {
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة } وقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39003هو الطهور ماؤه الحل ميتته } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره ( غير ضفدع ) فيحرم نصا واحتج بالنهي عن قتله ولاستخباثها فتدخل في قوله تعالى : {
ويحرم عليهم الخبائث } ( و ) غير ( حية ) لأنها من المستخبثات ( و ) غير ( تمساح ) نصا لأن له نابا يفترس به
ويؤكل القرش كخنزير الماء وكلبه وإنسانه لعموم الآية والأخبار وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " أن
nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن بن علي ركب على سرج عليه من جلود كلب الماء "