صفحة جزء
( وكره أن يؤم ) رجل امرأة ( أجنبية ) منه ( فأكثر ) من امرأة ( لا رجل فيهن ) لأنه صلى الله عليه وسلم { نهى عن خلوة الرجل بالمرأة } " ولما فيه من مخالطة الوسواس ، لكن إن كان مع خلوة حرم وإن أم محارمه ، أو أجنبيات معهن رجل ، أو محرمة فلا كراهة لأن النساء كن يشهدن الصلاة معه صلى الله عليه وسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية