( وإن
وجد ) مضطر ( ميتة وطعاما ما يجهل مالكه ) قدم الميتة لأن تحريمها في غير حال الضرورة لحق الله .
وفي الاختيارات إن تعذر رده إلى ربه بعينه كالمغصوب والأمانات لا يعرف أربابها قدم أكله على الميتة ( أو )
وجد مضطر محرما ( ميتة وصيدا حيا أو )
وجد ميتة و ( بيض صيد سليما ) أي البيض ( وهو محرم قدم الميتة ) لأن فيها جناية واحدة وهي منصوص عليها ( ويقدم ) مضطر ( عليها ) أي : الميتة ( لحم صيد ذبحه محرم ) خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب لأن كلا منهما جناية واحدة ويتميز ذبح المحرم بالاختلاف في كونه مذكى
( ويقدم ) مضطر محرما ( على صيد حي طعاما يجهل مالكه ) إن لم يجد ميتة بشرط ضمانه كما لو لم يجد غيره لأنه قد يباح له في حال بيع مالكه له ونحوه فهو أخف حكما من الصيد إذ لا يباح للمحرم بحال