صفحة جزء
( وإن وجد ) مضطر ( ميتة وطعاما ما يجهل مالكه ) قدم الميتة لأن تحريمها في غير حال الضرورة لحق الله .

وفي الاختيارات إن تعذر رده إلى ربه بعينه كالمغصوب والأمانات لا يعرف أربابها قدم أكله على الميتة ( أو ) وجد مضطر محرما ( ميتة وصيدا حيا أو ) وجد ميتة و ( بيض صيد سليما ) أي البيض ( وهو محرم قدم الميتة ) لأن فيها جناية واحدة وهي منصوص عليها ( ويقدم ) مضطر ( عليها ) أي : الميتة ( لحم صيد ذبحه محرم ) خلافا لأبي الخطاب لأن كلا منهما جناية واحدة ويتميز ذبح المحرم بالاختلاف في كونه مذكى ( ويقدم ) مضطر محرما ( على صيد حي طعاما يجهل مالكه ) إن لم يجد ميتة بشرط ضمانه كما لو لم يجد غيره لأنه قد يباح له في حال بيع مالكه له ونحوه فهو أخف حكما من الصيد إذ لا يباح للمحرم بحال

التالي السابق


الخدمات العلمية