( ومن
اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه ) أي : المال كثياب لدفع برد ومقدحة ونحوها ودلو وحبل لاستقاء ماء ( وجب ) على رب المال ( بذله ) لمن اضطر لنفعه ( مجانا ) بلا عوض لأنه تعالى ذم على منعه بقوله {
ويمنعون الماعون } وما لا يجب بذله لا يذم على منعه وما وجب فعله لا يقف على بذل العوض بخلاف الأعيان فلربها منعها بدون عوض ولا يذم على ذلك
ومحل وجوب بذل نحو ماعون ( مع عدم حاجته ) أي : ربه ( إليه ) فإن احتاج إليه فهو أحق به من غيره لتميزه بالملك