فصل
ومن مر بثمرة بستان لا حائط عليه ولا ناظر له أي : حارس ( فله أكل ) منها ساقطة كانت أو بشجرها ( ولو بلا حاجة ) إلى أكلها ( مجانا ) بلا عوض عما يأكله لما روى
ابن أبي زينب التميمي قال : " سافرت مع
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=77وعبد الرحمن بن سمرة nindex.php?page=showalam&ids=88وأبي برزة فكانوا يمرون بالثمار فيأكلون في أفواههم " وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يأكل ولا يتخذ خبنة وهو بضم الخاء المعجمة وسكون الموحدة التحتية وبعدها نون ما يحمله في حضنه وكون
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد أبى الأكل لا يدل على تحريمه لأن الإنسان قد يترك المباح غنى عنه أو تورعا فإن كان البستان محوطا لم يجز الدخول إليه لقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إن كان عليها حائط فهو حرز فلا تأكل وإن لم يكن عليها حائط فلا بأس وكذا إن كان ثم حارس لدلالة ذلك على شح صاحبه به وعدم المسامحة