( ويلزم مسلما ) لا ذميا لمفهوم حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37187من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته } ( ضيافة مسلم ) لا ذمي ( مسافر ) لا مقيم ( في قرية ) لا مصر ( يوما وليلة قدر كفايته مع أدم ) لحديث
أبي شريح الخزاعي مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37187من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته . قالوا : وما جائزته يا رسول الله ؟ قال : يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام وما زاد على ذلك فهو صدقة لا يحل له أن يثوي عنده حتى يؤثمه . قيل : يا رسول الله : كيف يؤثمه ؟ قال : يقيم عنده وليس عنده ما يقريه } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26772قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرونا فما ترى ؟ فقال إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له } متفق عليهما .
ولو لم تجب الضيافة لم يأمرهم بالأخذ واختص ذلك بالمسلم وبالمسافر لقول
عقبة إنك تبعثنا فننزل وبأهل القرى لقوله : بقوم . والقوم إنما ينصرف إلى الجماعات دون أهل الأمصار ولأن أهل القرى مظنة الحاجة إلى الضيافة والإيواء لبعد البيع والشراء بخلاف المصر ففيه السوق والمساجد .
( و ) يجب عليه ( إنزاله ) أي : الضيف ( ببيته مع عدم مسجد وغيره ) كخان ورباط ينزل فيه لحاجته إلى الإيواء كالطعام والشراب ( فإن أبى ) المضيف الضيافة ( فللضيف طلبه به ) أي : بما وجب له ( عند الحاكم ) لحديث
المقداد بن أبي كريمة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37492من نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود ( فإن تعذر ) على ضيف منعه مضيف حقه طلبه عند حاكم ( جاز له الأخذ من ماله ) بقدر ما وجب له لحديث
عقبة ( وتستحب )
الضيافة ( ثلاثا ) أي : ثلاث ليال بأيامها والمراد يومان مع اليوم الأول ( وما زاد ) عليها ( ف ) هو ( صدقة ) لحديث
أبي شريح ( وليس لضيفان قسمة طعام قدم لهم ) لأنه إباحة لا تمليك
وللضيف الشرب من إناء رب البيت والاتكاء على وسادة وقضاء الحاجة بمرحاضه بلا إذنه لفظا كطرق بابه وحلقته