عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الأطعمة
باب الذكاة
فهرس الكتاب
فصل ذكاة الجنين
فصل الذبح بآلة كالة
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
417
جزء
1
2
3
و ( لا ) يباح
( ما يعيش فيه ) أي الماء ( وفي بر ) كسلحفاة وكلب ماء
( إلا بها ) أي : الذكاة قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251
أحمد
كلب الماء نذبحه ولا أرى بأسا بالسلحفاة إذا ذبح إلحاقا لذلك بحيوان البر لكونه يعيش فيه احتياطا .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم