( ويصح
ائتمام مؤدي صلاة ) من الخمس ( بقاضيها و ) يصح ( عكسه ) وهو ائتمام قاضي صلاة بمؤديها ، كظهر أداء خلف ظهر قضاء وعكسه لأن الصلاة واحدة ، وإنما اختلف الوقت .
( و ) يصح ائتمام ( قاضيها ) أي : الصلاة ( من يؤم بقاضيها من ) يوم ( آخر ) كظهر يوم خميس خلف من يقضي ظهر يوم أربعاء ونحوه ، لما تقدم .