( والحلف بكلام الله تعالى أو المصحف والقرآن أو سورة ) منه ( أو بآية منه يمين ) لأنه صفة من صفاته تعالى فمن حلف به أو شيء منه كان حالفا بصفته تعالى والمصحف يتضمن القرآن الذي هو صفته تعالى ولذلك أطلق عليه القرآن في حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30267لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو } وقالت
عائشة : ما بين دفتي المصحف كلام الله ( فيها كفارة واحدة ) لأنها يمين واحدة والكلام صفة واحدة ( وكذا )
الحلف ( بالتوراة ونحوها من كتب الله ) كالإنجيل والزبور فهي يمين فيها كفارة . لأن الإطلاق ينصرف للمنزل من عند الله تعالى لا المغير والمبدل ، ولا تسقط حرمة ذلك بكونه نسخ الحكم بالقرآن كالمنسوخ حكمه من القرآن ، وذلك لا يخرجه عن كونه كلام الله تعالى . انتهى .