( ويحرم )
الحلف ( بذات غير الله تعالى أو ) غير ( صفته ) تعالى لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر " أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وهو يحلف بأبيه فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11488إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت } متفق عليه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36249من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك } رواه
الترمذي وحسنه وهو على التغليظ ( سواء أضافه ) أي : المحلوف به ( إليه تعالى كقوله ) أي الحالف ( ومخلوق الله ومقدوره ومعلومه وكتبه ورسله ، أو لا ; كقوله
والكعبة ) والرسول ( وأبي ) لاشتراكهما في الحلف بغير اسم الله تعالى قال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وغيره {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29412لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا } قال الشيخ
تقي الدين . لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك يشير إلى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر السابق ( ولا كفارة ) في الحلف بغير الله تعالى ولو حنث لأنها وجبت في الحلف بالله تعالى وصفاته صيانة لأسمائه تعالى وغيره لا يساويه في ذلك ( وعند الأكثر ) من أصحابنا ( إلا في )
حلف ( ب ) نبينا ( محمد صلى الله عليه وسلم ) فتجب الكفارة إذا حلف به وحنث ونص عليه في رواية
أبي طالب . لأنه أحد شرطي الشهادتين اللتين يصير بهما الكافر مسلما . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : أن الحلف بغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كهو والأشهر لا تجب به وهو قول أكثر الفقهاء لعموم الأخبار