صفحة جزء
( ويحرم ) الحلف ( بذات غير الله تعالى أو ) غير ( صفته ) تعالى لحديث ابن عمر " أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر وهو يحلف بأبيه فقال : { إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت } متفق عليه .

وعن ابن عمر مرفوعا { من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك } رواه الترمذي وحسنه وهو على التغليظ ( سواء أضافه ) أي : المحلوف به ( إليه تعالى كقوله ) أي الحالف ( ومخلوق الله ومقدوره ومعلومه وكتبه ورسله ، أو لا ; كقوله والكعبة ) والرسول ( وأبي ) لاشتراكهما في الحلف بغير اسم الله تعالى قال ابن مسعود وغيره { لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا } قال الشيخ تقي الدين . لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك يشير إلى حديث ابن عمر السابق ( ولا كفارة ) في الحلف بغير الله تعالى ولو حنث لأنها وجبت في الحلف بالله تعالى وصفاته صيانة لأسمائه تعالى وغيره لا يساويه في ذلك ( وعند الأكثر ) من أصحابنا ( إلا في ) حلف ( ب ) نبينا ( محمد صلى الله عليه وسلم ) فتجب الكفارة إذا حلف به وحنث ونص عليه في رواية أبي طالب . لأنه أحد شرطي الشهادتين اللتين يصير بهما الكافر مسلما . واختار ابن عقيل : أن الحلف بغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كهو والأشهر لا تجب به وهو قول أكثر الفقهاء لعموم الأخبار

التالي السابق


الخدمات العلمية