( ويخير ) من
حلف ( في مباح ) ليفعلنه أو لا يفعله بين حنثه وبره ( وحفظها فيه أولى ) من حنثه لقوله تعالى : {
واحفظوا أيمانكم } ( كافتداء محق ) في دعوى عليه ( ليمين ) ( واجبة ) أي : وجبت ( عليه عند حاكم ) فافتداؤه أولى من حلفه لفعل
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان وقيل له في ذلك ؟ فقال : خفت أن يوافق قدر بلاء فيقال : يمين
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان