ومن حرم حلالا سوى زوجته من طعام أو أمة أو لباس أو غيره كثوب وفراش (
كقوله ما أحل الله علي حرام ولا زوجة ) له ( أو نحوه ) كقوله كسبي علي حرام ( أو طعامي علي كالميتة والدم ) أو لحم الخنزير لم يحرم عليه وعليه كفارة يمين وأما تحريم زوجته فظهار وتقدم حكمه ( أو علقه ) أي : تحريم حلال سوى زوجته ( بشرط
ك ) قوله عن طعام ( إن أكلته فهو علي حرام لم يحرم ) لقوله تعالى : {
يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك } إلى قوله : {
قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } واليمين على الشيء لا يحرمه ولأنه لو حرم بذلك لتقدمت الكفارة عليه كالظهار ( وعليه كفارة يمين إن فعله ) نصا للآية وسبب نزولها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7899أنه صلى الله عليه وسلم قال : لن أعود إلى شرب العسل } متفق عليه وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5569أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل تحريم الحلال يمينا } فإن ترك ما حرم على نفسه فلا شيء عليه