(
ويلزم بحلف بأيمان المسلمين ظهار وطلاق وعتاق ونذر ويمين بالله ) تعالى وإلا فلغو ( مع النية ) كما لو حلف بكل على انفراده
( و ) يلزم بحلف ( بأيمان البيعة ) أي مبايعة الإسلام ( وهي أيمان رتبها
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج ) بن يوسف بن الحكم بن عقيل الثقفي ولاه
nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان قتال
nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير فحاصره
بمكة ثم قتله وصلبه فولاه
عبد الملك الحجاز ثلاث سنين ثم ولاه
العراق فوليها عشرين سنة ( تتضمن اليمين بالله تعالى والطلاق والعتاق وصدقة المال ما فيها ) فاعل يلزم أي : يلزم هذه الأيمان ( إن عرفها ) أي : أيمان البيعة ( ونواها ) لانعقاد الأيمان بالكناية المنوية كالطلاق والعتاق وكما لو لفظ بكل يمين وحدها ( وإلا ) يعرف معناها وينويها بأن انتفيا أو أحدهما ( ف ) كلامه ذلك ( لغو ) ولا شيء عليه لأنه كناية عن هذه الأيمان فتعتبر فيها النية والنية تتوقف على معرفة المنوي فإذا لم توجد المعرفة أو النية لم تنعقد