( ومن
حلف بإحداها ) أي الأيمان المذكورة من طلاق أو عتاق أو ظهار [ ص: 447 ] ونحوها ( فقال له آخر يميني في يمينك أو ) قال له يميني ( عليها ) أي : يمينك ( أو ) قال له آخر يميني ( مثلها أو ) قال له آخر ( أنا على مثل يمينك أو أنا معك في يمينك يريد ) الآخر ( التزام مثلها ) أي : يمين الحالف ( لزمه ) أي : الآخر مثلها لأنه كناية عن اليمين بمثل ما حلف به وقد نواه فوجب أن يلزمه كسائر الكنايات ( إلا في اليمين بالله تعالى ) لأنها لا تنعقد بالكناية لوجوب الكفارة فيها لما ذكر فيها من اسم الله تعالى المعظم المحترم ولم يوجد ذلك في الكناية ولا غيرها .
قلت فيشكل لزومها في أيمان المسلمين وأيمان البيعة فليحرر الفرق