( وتجب كفارة ونذر ) أي إخراجهما ( فورا بحنث ) نصا لأنه الأصل في الأمر ( وإخراجها ) أي الكفارة ( قبله ) أي : الحنث ( وبعده ) في الفضيلة ( سواء ) ولو كفر بالصوم لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=77عبد الرحمن بن سمرة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9884إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير } رواه
أبو داود .
وفي لفظ " رأيت الذي هو خير " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=76وعدي بن حاتم نحوه مرفوعا ولأنه كفر بعد وجود السبب فأجزأه كما لو كفر في القتل بعد الجرح وقبل الزهوق والسبب هو اليمين لإضافتها إليه وتكررها بتكرره والحنث شرط ( ولا تجزئ )
كفارة أخرجت ( قبل حلف ) إجماعا لأنه تقديم للحكم على سببه كتقديم الزكاة على ملك
[ ص: 449 ] النصاب