صفحة جزء
( وتجب كفارة ونذر ) أي إخراجهما ( فورا بحنث ) نصا لأنه الأصل في الأمر ( وإخراجها ) أي الكفارة ( قبله ) أي : الحنث ( وبعده ) في الفضيلة ( سواء ) ولو كفر بالصوم لحديث عبد الرحمن بن سمرة مرفوعا { إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير } رواه أبو داود .

وفي لفظ " رأيت الذي هو خير " رواه البخاري وروى الأثرم عن أبي هريرة وأبي الدرداء وعدي بن حاتم نحوه مرفوعا ولأنه كفر بعد وجود السبب فأجزأه كما لو كفر في القتل بعد الجرح وقبل الزهوق والسبب هو اليمين لإضافتها إليه وتكررها بتكرره والحنث شرط ( ولا تجزئ ) كفارة أخرجت ( قبل حلف ) إجماعا لأنه تقديم للحكم على سببه كتقديم الزكاة على ملك [ ص: 449 ] النصاب

التالي السابق


الخدمات العلمية