( فمن حلف ليقضين زيدا ) حقه ( غدا فقضاه قبله لم يحنث إذ قصد عدم تجاوزه ) أي : الغد ( أو اقتضاء السبب ) لأن مبنى الأيمان على النية ثم السبب فحيث نوى القضاء قبل خروج الغد ودل السبب عليه تعلقت اليمين به ( وكذا ) لو
حلف على [ ص: 451 ] ( أكل شيء وبيعه وفعله غدا ) فإن قصد عدم تجاوزه أو اقتضاء السبب ففعله قبله لم يحنث وإلا حنث لتركه فعل ما تتناوله يمينه لفظا من عدم صارف عنه من نية أو سبب كما لو
حلف ليصومن شعبان فصام رجبا ( ومن حلف لأقضينه ) حقه غدا ( أو لأقضينه غدا أو قصد مطله فقضاه قبله حنث ) لفعله خلاف ما حلف عليه لفظا ونية