( و ) من
حلف عن شيء ( لا يبيعه إلا بمائة لم يحنث إلا إن باعه بأقل ) منها فلا يحنث إن لم يبعه أو باعه بمائة أو أكثر منها لدلالة القرينة .
( و ) لو حلف ( لا يبيعه بها ) أي : مائة ( حنث ) ببيعه ( بها ) أي : المائة ( وبأقل ) منها لأنه العرف في هذا بدليل ما لو وكله في بيعه بمائة فباعه بأقل منها ولأنه تنبيه على امتناعه من بيعه بدون المائة وإن
حلف لا ينقص هذا الثوب عن مائة فقال أخذته بالمائة لكن هب لي كذا فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد هذا حيلة قيل له فإن قال البائع أبيعك بكذا وهب لفلان شيئا فقال هذا كله ليس بشيء وكرهه ولو حلف لاشتريته بمائة فاشتراه بها أو بأكثر حنث لا بأقل