( و ) إن
حلف ( لا يدخل دارا فقال نويت اليوم قبل ) منه ( حكما ) لأنه محتمل ولا يعلم إلا منه ( فلا يحنث بالدخول ) للدار ( في غيره ) أي : غير اليوم الذي نواه لتعلق قصده بما نواه فاختص الحنث به وكذا لو
حلف لا يأكل خبزا أو لحما ونحوه ونوى معينا أو في وقت معين فلا يحنث بغيره ( ومن
دعي لغداء فحلف لا يتغدى لم يحنث ) إن تغدى ( بغداء غيره إن قصده ) .
قلت أو دل عليه سبب اليمين