( و ) حرم أيضا ( بطعام ولو بهيمة ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم علل النهي عن الروث والعظم بأنه زاد الجن ، فزادنا وزاد دوابنا أولى ; لأنه أعظم حرمة .
( و ) حرم أيضا
( بذي حرمة ) ككتب فقه وحديث ، لما فيه من هتك الشريعة والاستخفاف بحرمتها .
( و ) حرم أيضا ب ( متصل بحيوان ) كذنب البهيمة وما اتصل بها من نحو صوف ; لأن له حرمة ، فهو كالطعام .
وبجلد سمك ، أو حيوان مذكى ، أو حشيش رطب