صفحة جزء
( و ) إن حلف ( لا يأكل تمرا لحلاوته حنث بكل حلو بخلاف أعتقته ) لأنه أسود أو لسواده فيعتق وحده ; لأن العلة وهي السواد لا تطرد في كل من يعتق فقد يكون العتيق أبيض بخلاف العلة في التمر وهي الحلاوة لاطرادها في كل حلو يؤكل وقال القاضي وأبو خطاب لأن علته يجوز أن تنتقض . وقوله : لا يطرد ( أو ) أي : وبخلاف قوله لوكيله ( أعتقه ) أي : عبدي فلانا ( لأنه أسود أو لسواده فلا يتجاوزه ) بالعتق لجواز المناقضة عليه والبذا

التالي السابق


الخدمات العلمية