( وإن
قال ) لشخص ( إذا أمرتك بشيء لعلة فقس عليه كل شيء من مالي وجدت فيه تلك العلة ثم قال أعتق عبدي فلانا ; لأنه أسود صح أن يعتق كل عبد له أسود ) وهو نظير قول صاحب الشرع ، لأنه تعبدنا بالقياس .
( و ) إن
حلف لشخص ( لا يعطي فلانا إبرة يريد عدم تعديه فأعطاه سكينا حنث ) لأن المعنى منعه من إعطائه ما يتعدى به ، وقد وجد بإعطاء
[ ص: 455 ] السكين ( و ) إن
حلف ( لا يكلم زيدا لشربه الخمر فكلمه وقد تركه ) أي شرب الخمر ( لم يحنث ) لدلالة الحال على أن المراد ما دام يشربه وقد انقطع ذلك ( ولا يقبل تعليل بكذب ) لأن وجوده كعدمه
( فمن قال لقنه وهو ) أي قنه ( أكبر منه أنت حر لأنك ابني ونحوه ) كأن كان أصغر منه ، فقال له أنت حر لأنك أبي ( أو ) قال ( لامرأته ) وهي أصغر منه : أنت ( طالق لأنك جدتي وقعا ) أي : العتق والطلاق لصدورهما من أهلهما في محلهما .