فصل
والاسم العرفي ما اشتهر مجازه حتى غلب على حقيقته ( كالراوية ) حقيقة في الجمل يستسقى عليه وعرفا للمزادة ( و ) ك ( الظعينة ) حقيقة الناقة يظعن عليها وعرفا المرأة في الهودج .
( و ) ك ( الدابة ) حقيقة ما دب ودرج وعرفا الخيل والبغال والحمير ( و ) ك ( الغائط ) حقيقة المكان المطمئن من الأرض وعرفا الخارج المستقذر ( و ) ك ( العذرة ) حقيقة فناء الدار وعرفا الغائط ( ونحوه ) أي ما ذكر مما غلب مجازه على حقيقته كالعيش ( وتتعلق اليمين ) فيه ( بالعرف دون الحقيقة ) لأنها صارت مهجورة فلا يعرفها أكثر الناس ( فمن حلف لا يأكل عيشا حنث بأكل خبز ) لأنه المعروف فيه والعيش لغة الحياة .
( و ) من
حلف ( لا يطأ امرأته أو أمته حنث بجماعها ) أي : المحلوف عليها لانصراف اللفظ إليه عرفا وكذلك لو حلف على ترك وطء زوجته كان موليا ( و ) من
حلف ( لا يتسرى حنث بوطء أمته ) مطلقا لأن التسري مأخوذ من السر وهو الوطء قال تعالى
[ ص: 459 ] {
ولكن لا تواعدوهن سرا } وقال الشاعر :
ألا زعمت بسباسة القوم أنني كبرت وأن لا يحسن السر أمثالي
ولا يعتبر الإنزال كسائر أحكام الوطء .
( و ) من
حلف ( لا يطأ دارا ولا يضع قدمه في دار حنث بدخولها راكبا وماشيا وحافيا ومنتعلا ) كما لو حلف لا يدخلها لأن ظاهر الحال أن القصد امتناعه من دخولها و ( لا ) يحنث ( بدخول مقبرة ) لأنها لا تسمى دارا عرفا .
( و ) من
حلف ( لا يركب أو ) لا ( يدخل بيتا حنث ) من حلف لا يركب ( بركوب سفينة ) لأنه يسمى مركوبا لقوله تعالى : {
وقال اركبوا فيها } - {
فإذا ركبوا في الفلك } .
( و ) حنث من حلف لا يدخل بيتا ب ( دخول مسجد ) لقوله تعالى : {
إن أول بيت وضع للناس } - {
في بيوت أذن الله أن ترفع } ( و ) بدخول ( حمام ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16017بئس البيت الحمام } رواه
أبو داود وغيره .
( و ) بدخول ( بيت شعر و ) بيت ( أدم وخيمة ) لقوله تعالى : {
وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا } الآية والخيمة في معنى بيت الشعر و ( لا ) يحنث ( ب ) دخول ( صفة دار ودهليز ) ها لأنه لا يسمى بيتا لأنه ليس محل البيتوتة .
( و ) إن
حلف ( لا يضرب فلانة فخنقها أو نتف شعرها أو عضها حنث ) لوجود المقصود بالضرب وهو التألم وكذا لو حلف ليضربنها ففعل ذلك بر لكن إن كان العض تلذذا لا يقصد التأليم فليس كالضرب حكما فيهما .
( و ) إن
حلف ( لا يشم الريحان فشم وردا أو بنفسجا أو ياسمينا ) ولو يابسا حنث وكذا لو شم زنبقا أو نسرينا أو نرجسا ونحوه من كل زهر طيب الرائحة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي تختص يمينه بالريحان الفارسي لأنه مسماه عرفا .
قدمه في المقنع وجزم به في الوجيز ( أو )
حلف ( لا يشم وردا أو بنفسجا فشم دهنهما أو ماء الورد ) حنث لأن الشم للرائحة دون الذات والرائحة موجودة في ذلك ( أو )
حلف ( لا يشم طيبا فشم نبتا ريحه طيب ) كالحزامي حنث لطيب رائحته ( أو ) حلف ( لا يذوق شيئا فازدرده ولو لم يدرك مذاقه حنث ) لأن الذوق عرفا الأكل يقال ما ذقت لزيد طعاما أي : أكلت وظاهر المغني لا . قاله في الفروع . ( تتمة ) قال
ابن هشام في المغنى في أل الجنسية والله لا أتزوج النساء ولا ألبس الثياب