صفحة جزء
فصل والاسم العرفي ما اشتهر مجازه حتى غلب على حقيقته ( كالراوية ) حقيقة في الجمل يستسقى عليه وعرفا للمزادة ( و ) ك ( الظعينة ) حقيقة الناقة يظعن عليها وعرفا المرأة في الهودج .

( و ) ك ( الدابة ) حقيقة ما دب ودرج وعرفا الخيل والبغال والحمير ( و ) ك ( الغائط ) حقيقة المكان المطمئن من الأرض وعرفا الخارج المستقذر ( و ) ك ( العذرة ) حقيقة فناء الدار وعرفا الغائط ( ونحوه ) أي ما ذكر مما غلب مجازه على حقيقته كالعيش ( وتتعلق اليمين ) فيه ( بالعرف دون الحقيقة ) لأنها صارت مهجورة فلا يعرفها أكثر الناس ( فمن حلف لا يأكل عيشا حنث بأكل خبز ) لأنه المعروف فيه والعيش لغة الحياة .

( و ) من حلف ( لا يطأ امرأته أو أمته حنث بجماعها ) أي : المحلوف عليها لانصراف اللفظ إليه عرفا وكذلك لو حلف على ترك وطء زوجته كان موليا ( و ) من حلف ( لا يتسرى حنث بوطء أمته ) مطلقا لأن التسري مأخوذ من السر وهو الوطء قال تعالى [ ص: 459 ] { ولكن لا تواعدوهن سرا } وقال الشاعر :

ألا زعمت بسباسة القوم أنني كبرت وأن لا يحسن السر أمثالي

ولا يعتبر الإنزال كسائر أحكام الوطء .

( و ) من حلف ( لا يطأ دارا ولا يضع قدمه في دار حنث بدخولها راكبا وماشيا وحافيا ومنتعلا ) كما لو حلف لا يدخلها لأن ظاهر الحال أن القصد امتناعه من دخولها و ( لا ) يحنث ( بدخول مقبرة ) لأنها لا تسمى دارا عرفا .

( و ) من حلف ( لا يركب أو ) لا ( يدخل بيتا حنث ) من حلف لا يركب ( بركوب سفينة ) لأنه يسمى مركوبا لقوله تعالى : { وقال اركبوا فيها } - { فإذا ركبوا في الفلك } .

( و ) حنث من حلف لا يدخل بيتا ب ( دخول مسجد ) لقوله تعالى : { إن أول بيت وضع للناس } - { في بيوت أذن الله أن ترفع } ( و ) بدخول ( حمام ) لحديث { بئس البيت الحمام } رواه أبو داود وغيره .

( و ) بدخول ( بيت شعر و ) بيت ( أدم وخيمة ) لقوله تعالى : { وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا } الآية والخيمة في معنى بيت الشعر و ( لا ) يحنث ( ب ) دخول ( صفة دار ودهليز ) ها لأنه لا يسمى بيتا لأنه ليس محل البيتوتة .

( و ) إن حلف ( لا يضرب فلانة فخنقها أو نتف شعرها أو عضها حنث ) لوجود المقصود بالضرب وهو التألم وكذا لو حلف ليضربنها ففعل ذلك بر لكن إن كان العض تلذذا لا يقصد التأليم فليس كالضرب حكما فيهما .

( و ) إن حلف ( لا يشم الريحان فشم وردا أو بنفسجا أو ياسمينا ) ولو يابسا حنث وكذا لو شم زنبقا أو نسرينا أو نرجسا ونحوه من كل زهر طيب الرائحة وقال القاضي تختص يمينه بالريحان الفارسي لأنه مسماه عرفا .

قدمه في المقنع وجزم به في الوجيز ( أو ) حلف ( لا يشم وردا أو بنفسجا فشم دهنهما أو ماء الورد ) حنث لأن الشم للرائحة دون الذات والرائحة موجودة في ذلك ( أو ) حلف ( لا يشم طيبا فشم نبتا ريحه طيب ) كالحزامي حنث لطيب رائحته ( أو ) حلف ( لا يذوق شيئا فازدرده ولو لم يدرك مذاقه حنث ) لأن الذوق عرفا الأكل يقال ما ذقت لزيد طعاما أي : أكلت وظاهر المغني لا . قاله في الفروع . ( تتمة ) قال ابن هشام في المغنى في أل الجنسية والله لا أتزوج النساء ولا ألبس الثياب

التالي السابق


الخدمات العلمية