صفحة جزء
من حلف ( لا يأكل شحما فأكل شحم الظهر أو الجنب أو ) أكل ( سمينهما أو الألية أو السنام حنث ) لأن الشحم ما يذوب من الحيوان بالنار وقد سمى الله تعالى ما على الظهر من ذلك شحما بقوله { ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما } الآية والاستثناء معيار العموم و ( لا ) يحنث من حلف لا يأكل شحما ( إن أكل لحما أحمر ) وكذا لحم أبيض على ما في شرحه لكن صحح في تصحيح الفروع أنه يحنث ولا بكبد وطحال ورأس وكلية وقلب وقانصة ونحوها مما ليس بشحم

التالي السابق


الخدمات العلمية