( و ) إن
حلف ( لا يأكل لبنا فأكله ولو من صيد أو ) من ( آدمية حنث ) لأن الاسم يتناوله حقيقة وعرفا وسواء كان حليبا أو رائبا مائعا أو جامدا
قلت ولو محرما كما تقدم في اللحم و ( لا ) يحنث من حلف لا يأكل لبنا ( إن أكل زبدا أو سمنا أو كشكا أو مصلا أو جبنا أو أقطا أو نحوه ) مما يعمل من اللبن ويختص باسم لأنه لا يدخل في مسمى اللبن والمصل والمصلة ما سال من الأقط إذا طبخ ثم عصر قاله في القاموس والأقط بكسر القاف اللبن المجفف ( أو ) أي : ولا يحنث من حلف ( لا يأكل زبدا أو ) لا يأكل ( سمنا فأكل الآخر ولم يظهر
[ ص: 461 ] فيه طعمه ) لأن لكل منهما اسما يختص به فإن ظهر فيه طعمه حنث ( أو ) أي : ولا يحنث من حلف ( لا يأكلهما ) أي : الزبد والسمن ( فأكل لبنا ) لأنهما لا يدخلان في مسماه