( و ) إن
حلف ( لا يأكل فاكهة حنث بأكل بطيخ ) لأنه ينضج ويحلو ويتفكه به فيدخل في مسمى الفاكهة وسواء الأصفر وغيره ( و ) بأكل ( كل ثمر شجر غير بري ) كبلح وعنب ورمان وتفاح وكمثرى وخوخ ومشمش وسفرجل وتوت وتين وموز وأترج وجميز وعطف النخل والرمان على الفاكهة في قوله تعالى : {
فيهما فاكهة ونخل ورمان } للتشريف لا للمغايرة كقوله {
من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال } ( و ) لو كان ثمر الشجر غير البري ( يابسا كصنوبر وعناب وجوز ولوز وبندق وفستق وتمر وتوت وزبيب وتين ومشمش وإجاص ) بكسر الهمزة وتشديد الجيم ( ونحوها ) لأن يبس ذلك لا يخرجه عن كونه فاكهة و ( لا ) يحنث بأكل ( قثاء وخيار ) لأنهما من الخضر لا الفاكهة .
( و ) لا بأكل ( زيتون ) لأن المقصود زيته ولا يتفكه به ( و ) لا بأكل ( بلوط ) لأنه إنما يؤكل للمجاعة أو التداوي لا للتفكه .
( و ) لا بأكل ( بطم ) لأنه في معنى الزيتون ( و ) لا بأكل ( زعرور ) بضم الزاي ( أحمر ) بخلاف الأبيض .
( و ) لا بأكل ( آس ) أي مرسين ( وسائر ثمر شجر بري لا يستطاب ) كالقيقب والعفص بخلاف الخرنوب ( و ) لا بأكل ( قرع وباذنجان ) ونحو كرنب لأنه من الخضر ( ولا ) بأكل ( ما يكون بالأرض كجزر ولفت وفجل وقلقاس ونحوه ) ككمأة أو سوطل لأنه لا يسمى فاكهة