( وفيما إذا
تقابلا ) أي : الإمام والمأموم داخل الكعبة ( ، أو تدابرا داخل الكعبة ) فيصح الاقتداء لأنه لا يتحقق تقدمه عليه و ( لا ) تصح
صلاة مأموم ( إن جعل ظهره إلى وجه إمامه ) داخل
الكعبة كخارجها ، لتحقق التقدم ( وفيما إذا استدار الصف حولها ) أي :
الكعبة ( والإمام عنها ) أي :
الكعبة ( أبعد ممن ) أي : المأموم الذي ( هو في غير جهته ) بأن كانوا في الجهة التي عن يمينه ، أو شماله ، أو مقابلته ، وأما الذين في جهته التي يصلي إليها ، فمتى تقدموا عليه لم تصح لهم ، لتحقق التقدم .