فصل ومن
حلف لا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا ، أو قلنسوة أو عمامة ( أو خفا أو نعلا حنث ) لأنه ملبوس حقيقة وعرفا كالثياب ، وقيل
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر إنك تلبس هذه النعال . قال {
إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها } لكن إن أدخل يده في الخف أو النعل لم يحنث لأنه لا يعد لبسا عرفا .
( و ) من
حلف ( لا يلبس ثوبا حنث كيف لبسه ولو تعمم به أو ارتدى
[ ص: 464 ] بسراويل ) حلف لا يلبسها ( أو اتزر بقميص ) حلف لا يلبسه لأنه لبسه و ( لا ) يحنث ( بطيه وتركه على رأسه ) مطويا ( ولا بنومه عليه أو تدثره ) أي : جعله دثارا أو التحافه ( به ) لأنه لا يسمى لبسا ( ولا يلبس قميصا فارتدى به ) بأن جعله مكان الرداء حنث ; لأن المرتدي لابس و ( لا ) يحنث ( إن اتزر به ) أي : جعله مكان الإزار