( و ) إلا
( في شدة خوف ) فلا يضر تقدم المأموم للعذر ، ويصح الاقتداء ( إن أمكنت متابعة ) مأموم لإمامه فإن لم تمكن متابعته ، لم يصح الاقتداء ( والاعتبار ) في التقدم والتأخر حال قيام ( بمؤخر قدم ) وهو العقب ولا يضر
تقدم أصابع المأموم لطول قدمه ولا تقدم رأسه في السجود لطوله ،
فإن صلى قاعدا فالاعتبار بالألية ، لأنها محل القعود ، حتى لو مد رجليه وقدمهما على إمامه ، لم يضر ، كما لو قدم القائم رجله مرفوعة عن الأرض ، لعدم اعتماده عليها .