( و ) إن
حلف ( لا ملك له لم يحنث بدين ) له لاختصاص الملك بالأعيان المالية ، والدين إنما يتعين الملك فيما يقبضه منه .
( و ) إن
حلف ( لا مال له أو ) أنه ( لا يملك مالا حنث ب ) ملك مال ولو ( غير زكوي وبدين ) له ( وضائع لم ييأس من عوده وبمغصوب ) لأن المال ما تناول الناس عادة لطلب الربح من الميل من يد إلى يد ، وجانب إلى جانب سواء وجبت فيه زكاة أو لا لقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أصبت أرضا
بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه ، .
وفي الحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18629خير المال سكة مأبورة أو مهرة مأمورة } والسكة الطريقة من النخل المصطفة والتأبير التلقيح ، وقيل السكة سكة الحرث ، والدين مال تجب فيه الزكاة ويصح التصرف فيه بالإبراء والحوالة ونحوها ، والضائع والمغصوب الأصل بقاؤهما و ( لا ) يحنث من حلف لا مال له ، أو لا يملك مالا ( بمستأجر ) لأنه لا يسمى مالا إذ
[ ص: 467 ] لا يملك إلا منفعته