( و ) إن
حلف ( ليخرجن ) من هذه الدار ( أو )
حلف ( ليرحلن من ) هذه ( الدار أو )
حلف ( لا يأوي ) في هذه الدار ( أو )
حلف ( لا ينزل فيها ) فهو ( ك ) حلفه ( لا يسكنها ) فيما تقدم تفصيله ( وكذا ) إن
حلف ليخرجن أو ليرحلن من هذه البلد ( إلا أنه يبر بخروجه ) من البلد ( وحده إذا حلف ليخرجن منه ) أي : البلد لأنه يصدق عليه أنه خرج منه إذن بخلاف الدار لأن صاحبها يخرج منها في اليوم مرات عادة فظاهر حاله أنه يريد غير ذلك المعتاد وعلم منه أنه لا يبر بخروجه وحده إذا حلف ليرحلن من البلد بل بأهله ومتاعه المقصود على ما تقدم في الدار ( ولا يحنث بعوده ) إلى الدار والبلد ( إذا حلف ليخرجن أو ليرحلن من الدار ) لا إن حلف لا يسكنها ( أو ) من ( البلد وخرج ) لأن يمينه انحلت بالخروج المحلوف عليه ( ما لم تكن ) له ( نية أو ) يكن هناك ( سبب ) يقتضي هجران ما حلف ليخرجن أو ليرحلن منه ( والسفر القصير سفر يبر به من حلف
[ ص: 469 ] ليسافرن ويحنث به من حلف لا يسافر ) لدخول في مسمى السفر ( وكذا النوم اليسير ) فيبر به من حلف لينامن ويحنث به من حلف لا ينام ( و ) إن حلف ( لا يسكن الدار ) أو البلد ( فدخلها أو كان فيها غير ساكن ) كالزائر ( فدام جلوسه لم يحنث ) قال الشيخ
تقي الدين : الزيارة ليست بسكنى اتفاقا ولو طالت مدتها .
( و ) إن
حلف ( لا يدخل دارا ) ونحوها ( فحمل وأدخلها وأمكنه الامتناع فلم يمتنع ) حنث لدخوله غير مكره كما لو حمل بأمره وإن لم يمكنه الامتناع لم يحنث نصا لأن فعل المكره لا ينسب إليه ما لم يستدم بعد زوال الإكراه ومتى دخلها بعد اختيار حنث