( وكذا لو
حلف لا يبيع زيدا فباع من يعلم أنه يشتريه له ) فيحنث لقيام وكيل زيد مقامه فكأنه اشتراه بنفسه ( ولو
توكل حالف لا يبيع ونحوه ) كلا يستأجر ( في بيع ) ونحوه وباع ونحوه بكونه وكيلا ( لم يحنث ) لإضافة فعله إلى موكله دونه سواء ( أضافه لموكله ) بأن قال لمشتر بعتك هذا عن موكلي فلان ونحوه ( أو لا ) بأن لم يقل ذلك لأن العقد في نفس الأمر مضاف لموكله دونه .
قلت إلا أن تكون نية أو سبب اليمين الامتناع من فعل ذلك لنفسه وغيره فيحنث إذن بذلك