( و ) إن
حلف مدين ( لا فارقتك حتى أوفيك حقك فأبرئ ) مدين ( منه ) لم يحنث بفراقه لأنه لم يبق له حق يوفيه له ( أو أكره على فراقه ) ففارقه ( لم يحنث ) لأن فعل المكره لا ينسب إليه ( وإن كان الحق عينا ) كعارية أو وديعة ( فوهبت له ) أي الغريم الحالف ( وقبل ) الهبة
[ ص: 472 ] ( حنث ) بفراقه لتركه الوفاء باختياره و ( لا ) يحنث ( إن أقبضها ) حالف لربها ( قبل ) الهبة ثم وهبه إياها ثم فارقه لحصول الوفاء ( وإن كان حلف ) من عليه أو عنده الحق ( لا أفارقك ، ولك قبلي حق فأبرئ ) من الدين ( أو وهب له ) الدين أو العين ( لم يحنث مطلقا ) سواء أقبضه العين قبل الهبة أو لا إذا لم يبق له حال الفرقة قبله حق ( وقدر الفراق ما عد عرفا ) فراقا ( ك ) فراق في خيار مجلس في ( بيع ) لأنه لم يحد له حد شرعا فرجع فيه للعرف كالحرز والقبض